وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 179 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3/ 1436ه.

ونص التعديل على رفع طلب الإذن في رفع الدعوى الجزائية العامة في شأن الوقائع المتهم فيها الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير، من قبل الجهة المختصة، وفي الدعوى الجزائية الخاصة من المدعي بالحق الخاص.

كما نص التعديل على أنه لا يجوز النظر في وقائع لا تدخل في مشمول إذن الملك، ويكون التوقيف أو التحفظ عليهم في أماكن مستقلة.

يذكر أن ذلك بعد الإطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، وتعديلاته.